أو يتلفت يمنة أو يسرة يسيرا * ومن هذا تنقية الانف بفعل يسير والنفخ فإن تولد منه حرفان أفسد ( و ) يكره ( حبس النخامة ) في الفم لان ذلك يخل بالأذكار فيلقيها عند رجله ( 1 ) فإن كان وحده فعن يساره ( 2 ) وإن كان في مسجد ففي طرف ثوبه ( 3 ) ( و ) يكره ( قلم الظفر ) ولا يفسد الصلاة ( و ) يكره ( قتل القمل ) في الصلاة ولا يفسد لأنه يحصل بفعل قليل قطعا وعن عطية أنه يفسد قتل قملة الرأس لا قملة البدن ( قال مولانا عليلم ) وهذا الفرق لا وجه له فإن قلت قد كان دخل قتل القمل في العبث ( قال عليلم ) ذكرناه لأنه يتوهم فيه الكثرة ولأجل الخلاف الذي ذكرنا وللفرق بين قتله والقائه قوله ( لا القاؤه ( 5 ) أي لا القاء القمل في حال الصلاة فإنه لا يكره و ( النوع الثالث ) من المفسدات ( قوله عليلم ) ( و ) تفسد الصلاة ( بكلام ( 6 ) فيها ( ليس ) هو ( من القرآن ولا ) من ( أذكارها ( 7 ) أو كلام ( منهما ) لكن المتكلم قصد به ( خطابا ( 8 ) للغير ) نحو أن يقول يا عيسى ويريد نداء أو نحو ذلك فإنه يفسد وإنما يفسدها الكلام إذا تكلم ( بحرفين فصاعدا ( 9 ) سواء كان عمدا أو سهوا فاما إذا كان حرفا واحدا لم يفسد ( 10 ) * ذكره ع ( قال مولانا عليلم ) اللهم الا أن يتخلل في لفظة يخرجها عن معناها فإنها تفسد لأجل اللفظة لا لأجل الحرف نحو أن زيد حاء بعد اللام من الضالين فيقول الصالحين وقال ك ( 11 ) ان ما وقع سهوا من الكلام لم يفسد م مطلقا ( 12 ) أو عمدا لا صلاح الصلاة ( ومنه ) أي ومما الحق بالكلام في الافساد وان لم يسم كلاما تسعة أشياء ( الأول ) القراءة ( الشاذة ( 13 ) وهي ما لم تكن من