وأشار م بالله إلى أنها إذا حصلت في ركن قوله ( أو التبس ( 1 ) أي لم يحصل ظن كونه قليلا ولا ظن كونه كثيرا فإن هذا يلحق بالكثر في كونه مفسدا وقال م بالله واختاره الإمام ي ان الكثير هو ما وقع الاجماع على كونه كثيرا ( 2 ) قيل ح ولو اختلفوا هل هو مفسد أم لا فلا عبرة بهذا الخلاف بعد اجماعهم على كثرته كوضع اليد على اليد * وقال ص بالله ان الكثير هو ما إذا رآه الغير يفعله اعتقد انه غير مصل والقليل خلاف ذلك ( ومنه ) أي ومن الفعل المفسد للصلاة ( العود ( 3 ) من فرض فعلى إلى مسنون تركه ( 4 ) المصلى مثال ذلك أن يسهو عن التشهد الأوسط ( 5 ) حتى ينتصف قائما ( 6 ) ثم يذكر فيعود له أو يسهو عن القنوت في الفجر فيسجد ثم يذكر أنه ترك