السورة أجزأ وسجد للسهو ( و ) سادسها ( الولاء ) وهو الموالاة ( بينهما ) أي بين الفاتحة والآيات بعدها فلا يتخلل سكوت يطول ( 1 ) فإن تخلل سجد للسهو وأما الموالاة بين آي الفاتحة ( قال عليلم ) فالقياس انه مسنون لأنهم قد ذكروا انه يجوز تفريق الفاتحة على الركعات ولا يجب استيفاؤها في ركعة فإذا لم يفسد الفصل بين آياتها بأفعال دل على أنه لا تجب الموالاة بين آيها وقد ذكر بعض معاصرينا ان الموالاة واجبة وأخذه من قول ض زيد في الشرح ان السكوت بين الآي مبطل قال ولم يحده قال وذكر صش انه يبطل ( 2 ) إذا طال ( و ) سابعها قراءة ( الحمد ) وحدها ( أو التسبيح في ) الركعتين ( 3 ) ( الآخرتين ) من الرباعية وفي ثالثة المغرب والمسنون انه يقرأ أو يسبح ( 4 ) ( سرا ) لا جهرا وأن يكون ( كذلك ( 5 ) أي مثل قراءة الأولتين في الترتيب في الترتيب والموالاة * واعلم أن التسبيح المشروع هنا أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا واختلف أهل المذهب في الأفضل فمذهب الهادي والقاسم ان التسبيح فيما بعد الأولتين من الفروض الخمس ( 6 ) أفضل وقام بالله ( 7 ) وص بالله ون ورواه في الزوائد عن زيد على أن القراءة أفضل ( 8 )