نجس واستعمال النجس لا يجوز ( 1 ) ( فصل ) ( وسننها ) ثلاثة عشر نوعا ( 2 ) الأول ( التعوذ ( 3 ) واختلف في صفته ومحله وحكمه أما صفته فالمذهب انه أعوذ ( 4 ) بالله السميع العليم من الشيطان ( 5 ) الرجيم وقال ح ش وكثير من العلماء انه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * وأما محله فمذهب الهادي ( عليلم ) انه قبل التوجه وعند من تقدم خلافه وهو ح وش ومن تابعهما انه قبل القراءة * وأما حكمه فالأكثر انه مشروع ( 6 ) وقال ك لا يسن لا تعوذ ولا التوجه الا في قيام رمضان ( 7 ) ( و ) ثانيها ( التوجهان ( 8 ) وهما كبير وصغير فالكبير وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين والصغير الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى قوله ولى من الذل ( 9 ) واختلف من قال إنهما مشروعان في محلهما على أقوال ( 10 ) الأول مذهب الهادي ( عليلم ) انهما ( قبل التكبيرة ( 11 ) وصورة الترتيب عنده أن يبدأ بالتعوذ ثم التوجه الكبير ثم الصغير ثم يكبر ثم يقرأ قيل ع وذكر ص جعفر ان الهدوي إذا افتتح ( 12 ) بعد التكبير لم تفسد صلاته ( قال مولانا عليلم ) لعله أخذه من فولهم ؟ ان أذكار الصلاة لا تفسد ( 13 ) ولو أتى بهما في غير موضعها الا ان لقائل أن يقول هذا كثير وقد