فالواجب عليه أن يثبت قائما ( 1 ) قدر القراءة الواجبة ذكره في الكفاية وهل يلزم امرارها بقلبه احتمالان لط أصحهما انه لا يلزم وقد ذكره الفقيه ح وإن كان الخرس أصليا ( 2 ) فقد ذكر السيد ح انه لا صلاة عليه ( 3 ) لأنه غير مأمور بالشرعيات ( 4 ) بل العقليات ( 5 ) فحسب ( قال مولانا عليلم ) وهذا صحيح فإن لم يكن أخرس فإن القراءة ( لا ) تسقط عن ( الألثغ ( 6 ) وهو بثاء مثلثة الذي يجعل الراء لاما والسين ثاء ( و ) لا تسقط القراءة عن ( نحوه ) أي نحو الألثغ وذلك من به تمتمة وهو الذي يتردد في التاء وفأفاءة يتردد في الفاء والارت وهو الذي يعدل بحرف إلى حرف ( 7 ) * وقال الفراء ( 8 ) من يجعل اللام ياء والأليغ بياء معجمة باثنتين من أسفل والغين معجمة من يجعل الراء لاما والصاد ثاء ومن به عقلة وهي التواء اللسان عند إرادة الكلام والالت وهو من يدخل حرفا على حرف ( 9 ) وفي الانتصار من يجعل اللام تاء فوقانية باثنتين نحو أكت في