ذلك بل يقوم بقدر القراءة وفي مهذب ش عن بعض صش يسبح بعدد حروف ( 1 ) الفاتحة ( ويصح الاستملاء ) من المصحف في حال الصلاة على ما ذكره القاسم ( عليلم ) قال أبو جعفر الا أن يحتاج إلى حمل المصحف وتقليب الورق لم يصح لأنه فعل كثير وظاهر قول ط انه لا يجزئ الاستملاء ولو لم يحصل معه تقليب ورق لان عمل القلب ( 2 ) وهو الانتظار فعل كثير ( 3 ) ولهذا شبهه بالتلقين ولا علة لبطلانها سوى الانتظار ( 4 ) هذا إذا كان يمكنه الاستخراج فإن كان لا يمكنه فإنه ( لا ) يجزيه ( التلقين ) وهو أن يلقنه غيره بل يقرأ ما أمكنه كما مر وقال في الياقوتة حكى ض ف عن ط ان المراد ان التلقين لا يجزئ إذا كان لغير عذر فاما لمرض أو تعليم فيصح قال فيها فإن قرأ في صلاته معلما ( 5 ) لآخر أجزء المتعلم لا المعلم ( قال مولانا عليلم ) وهذا هو القياس أعني بطلان صلاة المعلم ( و ) لا يصح ( التعكيس ( 6 ) في القراءة نحو أن يبدأ من آخر الفاتحة ويختم بأولها فإن ذلك لا يجزئ ذكر ذلك الإمام ى وغيره حيث قال لو لم يحسن المصلي الا النصف الأخير من الفاتحة وجب أن يأتي ببدل النصف الأول من التسبيح ( 7 ) ثم يأتي بهذا النصف من الفاتحة بعده لان الترتيب واجب فعلى هذا لو قدم النصف الأخير من الفاتحة كاملا على النصف الأول فسدت صلاته وحكي في شرح أبى مضر قولين للمم بالله في وجوب الترتيب بين آي الفاتحة ( ويسقط ) فرض القرآن وغيره ( 8 ) ( عن الأخرس ( 9 ) وهو الذي لا يمكنه شئ من الكلام لتغير اللسان يعنى مع كونه أصم لكنه ينبغي أن ينظر فإن كان الخرس عارضا وقد كان يحسن القراءة ( 10 )