قبل التكبيرة ( بيسير ( 1 ) أي يقدمها بوقت يسير وقد قدر بمقدار التوجه ( 2 ) وقال ش انه يجب مخالطتها للتكبيرة ( 3 ) ( ولا يلزم ) نية ( للأداء ) حيث يصلى أداء ( و ) لا ( للقضاء ) حيث يصلى قضاء ( الا للبس ( 4 ) وذلك حيث يريد أن يقضى في وقت يصلح للأداء فإنه يلزمه حينئذ تعيين ما يريد فعله من أداء أو قضاء وقال ش وحكاه الفقيه ح عن م بالله أن نية القضاء لا تجب وظاهر قول ط انها تجب * قيل س النية شرعت للتمييز فإذا كان الوقت لا يصلح الا للقضاء فإنه لا يحتاج إلى نية القضاء وإن كان لا يصلح الا للأداء لم يحتج إلى نية الأداء وذلك نحو آخر الوقت ( 5 ) وإن كان يصلح لهما فلا بد من التمييز ( 6 ) ( قال مولانا عليلم ) والأقرب أن م بالله وش يوافقان في وجوب التمييز حيث يحصل اللبس وإذا وافقا فليس هذا قولا ثالثا ( قال عليلم ) وهذا القول هو الظاهر الصحيح قال وينبغي حمل كلام ط على أن نية القضاء تجب حيث لا يتعين الا بها ( ويضاف ذو السبب إليه ( 7 ) أي وما كان من الصلوات له سبب لم تصح نيته الا مضافا إلى سببه مثال ذلك صلاة العيد وصلاة الجمعة فينوي أن يصلى العيد أو صلاة الجمعة أو صلاة الكسوف لأنه لو قال أصلى ركعتين لم يتعين بهما المقصود وهل يحتاج في صلاة العيد أن يعين عيد الافطار أو الأضحى قيل ف لا يجب كما لا يجب في الظهر أن يقول ظهر يومي ( قال مولانا عليلم ) وفى هذا نظر ( 8 ) لأنه لابد في الظهر والعيد من أن يقصد ما وجب عليه في ذلك الوقت لأجله وفى ذلك تعيين فرض الوقت قال ( م ) بالله ( تكفى ) من جاء والإمام في صلاة ولم يدر ما صلاته أن ينوى أصلي ( صلاة امامي )