responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 19


( في الأصح ) لان في ذلك أقوالا * فمنهم من قال إنما يصير مقلدا بالعمل ( 1 ) وهو ظاهر قول ابن الحاجب في المنتهي ( قال مولانا عليلم ) وعلى ذهني أن قائلا ( 2 ) يقول يصير مقلدا بمجرد السؤال ( 3 ) ( وبعد الالتزام ( 4 ) لقول امام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنه ( يحرم الانتقال ( 5 ) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق ( 6 ) فأما في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب ( ش ) مثلا هل له أن يرجع حنيفا فيه خلاف ( 7 ) والصحيح التحريم ( الا إلى ترجيح نفسه ( 8 ) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه الا إلى ترجيح نفسه ( بعد استيفاء طرق الحكم ( 9 ) الذي ينظر فيه وهي الأدلة عليه والامارات حتى لا يغيب شئ مما يحتج به عليه فمتى استوفاها اجتهد فيها ؟ ورجح ما رجح فإنه حينئذ يجوز ( 10 ) له الانتقال إلي ما يترجح عنده كما يجوز ( 11 ) للمجتهد ترك الاجتهاد الأول لترجيح خلافه ( قال عليلم ) وهذا واضح لكنه مبني على تجزى الاجتهاد وذلك مختلف فيه * وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا ( فالاجتهاد ( 12 ) يتبعض ) بمعنى أنه يكون الانسان

19

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست