responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 141


يغسله ( 1 ) وقال في مهذب ص بالله انه يعود عليه حكم الجنابة ( 2 ) متى فرغ من الصلاة وعنه متى أحدث * قيل ح وهذا الخلاف إنما هو حيث يكون الجريح النصف فما دون فلو كان الأكثر عاد عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة عند الجميع ( 3 ) ( قال مولانا عليلم ) والأقرب انه لا يجتزئ بغسل أعضاء التيمم الا بعد التلوم ( 4 ) كالمتيمم لأنه في حكم ناقض الطهارة وإنما يصير كالمتوضئ بان يغسلها بعد التلوم ( 5 ) لا قبله ( و ) ان ( لا ) تسلم كل أعضاء التيمم بل بعضها ( غسل ما أمكن ( 6 ) غسله ( منها ) أي من أعضاء التيمم ويكون غسله ( بنية الجنابة ووضأه ) أي ووضأ ذلك الذي أمكن غسله بعد غسله للجنابة وينوى وضوءه ( للصلاة ويمم الباقي ) من أعضاء التيمم وهو الذي ليس بصحيح بنيته للصلاة ( وهو ) حيث يغسل بعض أعضاء التيمم وييمم بعضها ( متيمم ) لا متوضئ فلا يصلى ما شاء ولا متى شاء وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى يتيمم ما لم يغسله وبانتقاض تيمم المتيمم يبطل الترتيب في الوضوء الأول ( فيعيد غسل ما بعد الميمم معه ( 7 ) أي يعيد غسل ما بعد العضو الميمم مع إعادة تيممه كلما تكرر ليحصل الترتيب ( 8 ) وهذا قول النجراني * وقال في شمس الشريعة انه لا يجب غسل ما بعد الميمم ومثله عن المهدي أحمد بن الحسين * وقال في التقرير والياقوتة إن كان الميمم عضوا كاملا وجب والا لم يجب وقيل ح إن كان عضوا أو أكثره وجب والا فلا ( قال مولانا عليلم ) والصحيح هو القول الأول ( ولا يمسح ( 9 ) ولا يحل جبيرة ( 10 ) أي لا يجب على المتوضئ أو المتيمم المسح على الجبيرة ولا حلها أيضا ان ( خشي من حلها ضررا ( 11 ) وهو

141

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست