responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 140


وأعضاء التيمم فحكمه حكم المتوضئ كما تقدم وان لم يكفها فحكمه ما تقدم من أنه يؤثر المضمضة إلى آخره ( قال عليلم ) وإنما قلنا ولا غسل عليه لأنه لو كان عليه غسل استعمله له أينما بلغ وتيمم للصلاة ( ومن يضر الماء ( 1 ) جميع بدنه تيمم ) وينوى تيممه ( للصلاة ) لا لرفع الجنابة مثلا إن كانت ويكفى تيمه ( مرة ) واحدة ( ولو ) كان ( جنبا ) فإنه لا يلزمه التيمم للجنابة مرة ثم للصلاة مرة ( 2 ) بل يكفي تيمم واحد ( فإن سلمت كل أعضاء التيمم ( 3 ) من العلة التي يخشى معها الضرر من استعمال الماء ( وضأها ( 4 ) هذا المعذور ( مرتين بنيتهما ( 5 ) أي وضأ الأعضاء مرتين بعد غسل ما أمكنه من جسده ان بقي فيه سليم ينوى بالأولى رفع الجنابة ( 6 ) وبالأخرى الصلاة ذكر ذلك أبو مضر وعلى خليل ( قال مولانا عليلم ) والظاهر أنه يستكمل الوضوء للجنابة ثم يبتدئ الوضوء للصلاة ( 7 ) فاما لو غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة لصحة تفريق النية في أعضاء الوضوء ويحتمل خلاف ذلك ( 8 ) وقال الكنى يكفي غسل واحد ينوى به الأصغر والأكبر ( قال مولانا عليلم ) والأول هو الصحيح من المذهب ( وهو كالمتوضئ ( 9 ) يعني حيث كانت أعضاء التيمم سليمة ووضأها مرتين فإنه كالمتوضئ في جميع الأحكام من أنه يصلى ما شاء ومتى شاء من الوقت المضروب ويمس المصحف ويدخل المسجد ( 10 ) ( حتى يزول عذره ( 11 ) فيعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى ما لم

140

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست