بدنه ( ثم ) يقدم الغسل لرفع ( الحدث الأكبر ( 1 ) وهو الحيض والجنابة على رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء والواجب عليه إذا كان عليه حدث أكبر أن يغسل به من بدنه ( أينما بلغ ) منه وان لم يكف جميع بدنه * وعن زيد بن علي والناصر والحنفية ( 2 ) انه إذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله ويتيمم لأن عدم بعض المبدل يبيح ( 3 ) الانتقال إلى بدله كالكفارة ( 4 ) نعم فإذا كان الماء لا يكفي جميع بدنه استعمله ( في غير أعضاء التيمم ( 5 ) قال على خليل وجوبا لئلا يجمع ( 6 ) بين البدل والمبدل منه وقال الكنى ان ذلك لا يجب وإنما هو مندوب * وفي الكافي عن المرتضى انه يغسل به أينما شاء وهو ظاهر قول م بالله في التجريد ( و ) إذ استعمله في غير أعضاء التيمم أو كفى جميع جسمه ( تيمم للصلاة ) آخر الوقت كما مر ( 7 ) الا عند من يقول إن الطهارة الصغرى ( 8 ) تدخل تحت الكبرى ( ثم ) إذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو لم يكن عليه حدث أكبر وبقى بقية بعد إزالة النجاسة استعملها لرفع ( الحدث الأصغر ( 9 ) ثم ينظر في الماء ( فإن كفى المضمضة ) والاستنشاق ( وأعضاء التيمم ( 10 ) وهي الوجه واليدان وذلك بعد غسل الفرجين ( 11 ) إن كان هدويا ( فمتوض )