لئلا يفوت فرضها عليهم ( 1 ) قيل ف ح مراده لم يتركوها ( 2 ) وقيل ع على ظاهره فيصلونها أول الوقت لئلا تفوتهم وهذا محمول ( 3 ) على أن معه ثلاثة متوضئين والا لم يجز أول الوقت لأنهم لا يخشون فوتها لعدم الجماعة مع الإمام فإن كان العكس فإن كان مأذونا بالاستخلاف ( 4 ) وفيهم من يصلح استخلف والا صلوا الظهر ( 5 ) ( فصل ) ( ومن وجد ماء لا يكفيه ( 6 ) للطهارة الكاملة من النجاسة ومن الحدثين الأكبر والأصغر فمن وجده ( قدم ) غسل ( متنجس بدنه ( 7 ) كالفرجين ( 8 ) بعد الحدث إن كان ثم نجس ( 9 ) على استعماله للوضوء ولرفع الجنابة ( ثم ) انه يقدم غسل متنجس ( ثوبه ( 10 ) على الوضوء وعلى رفع الجنابة وقيل ف إن كان في الملا خير بين غسل نجاسة بدنه أو ثوبه وإن كان في الخلاء فكذا عند م بالله وأما عند ط فذكر الفقيه ي والسيد ح أنه يغسل نجاسة بدنه ويصلي عريانا لأنه يجيز ( 11 ) ذلك ( قال مولانا عليلم ) والأقرب عندي أنه يؤثر نجاسة بدنه لأنه أخص ولقوله تعالى والرجز فاهجر فإنه في أحد تفسيريه يقتضي إماطة النجاسات عنه ( 12 ) وإذا اقتضى ذلك قدم الأخص فالأخص وبدنه أخص من ثوبه قال ولهذا أطلقنا القول في متن المختصر بتقديم