أخبر منه بتلك الجهة ( والا أعاد ( 1 ) أي وان طلب ولم يسأل أعاد الصلاة بالوضوء ( ان انكشف ) للطالب ( وجوده ( 2 ) أي وجود الماء بعد الوقت ذكره في الوافي على رأى من اعتبر الحقيقة ( 3 ) وبنى على أنه ترك السؤال عارفا لوجوبه ( 4 ) فأما لو تركه جهلا ( 5 ) فإنه لا يعيد ان انكشف الوجود الا في الوقت ومن اعتبر الابتداء ألزم العالم بوجوب السؤال الإعادة ( 6 ) وان لم ينكشف الوجود ( تنبيه ) لو كان الماء موجودا لكن يخاف بالمساومة في شراءه فوات الوقت فقال ض زيد هو كالواجد فيجب شراؤه ولا يتيمم وقال بعض المتأخرين ( 7 ) الأولى أن يكون كالعادم ( قال مولانا عليلم ) والتحقيق عندي أن البائع ( 8 ) إذا كان حاضرا وجب على الطالب ترك المماكسة إذا خشي فوات الوقت بها ويعطى البائع سومته ما لم يجحف بحاله فإن خشي فوت الوقت بمجرد الملافظة والكيل فهو كالواجد ( 9 ) فلا يتيمم ( ويجب ) على من عدمه في ملكه وهو يجده بالثمن ( شراؤه بما لا يجحف ( 10 ) وحد الاجحاف أنه إن كان مسافرا أن ينقص من زاده الذي يبلغه ولو كان غنيا في بلده وإن كان حاضرا فقيل ع أن يتضرر ( 11 ) وقيل ح أن لا يبقي له ما يبقي للمفلس ( 12 ) وعن ح وش لا يجب شراؤه الا بثمنه أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها في مثله وكذا عن ص بالله ( و ) يجب