responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 126


( الشرط الثاني ) قوله ( ان جوز ( 1 ) الطالب ( ادراكه ) أي ادراك الماء ( 2 ) ( والصلاة ) ( 3 ) بعد الوضوء ( قبل خروجه ) أي خروج آخر الوقت فأما لو لم يجوز ذلك وغلب في ظنه أنه لا يدرك ذلك لم يجب الطلب فأما لو غلب في ظنه إدراك الوضوء فقط فقال ط يتيمم ( 5 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا والصلاة * وقال م بالله يطلب ويتوضأ ولو فات الوقت * قال بعض المذاكرين وإدراك بعض الوضوء عند م بالله كادراك كله ( الشرط الثالث ) قوله ( وأمن على نفسه وماله ( 6 ) فلو خاف مع الطلب على نفسه ضررا أو تلفا أو على ماله لم يجب الطلب ( 7 ) واختلف في اعتبار الاجحاف في المال الذي يخاف عليه ففي اللمع أنه يعتبر ( قال مولانا عليلم ) ولهذا قلنا وماله ( المجحف ( 8 ) به أخذه لكنه في اللمع أطلقه ( 9 ) فقيل ع هو للمذاكرين ورواه أبو مضر عن م بالله قياسا على الشراء وقد ضعفه بعض المذاكرين ( 10 ) وقال لا يعتبر الاجحاف لأنه وانه لم يجحف فأخذه منكر فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب ( 11 ) ويعدل إلى التيمم ( قال مولانا عليلم ) ويؤيد ( 12 ) هذا التضعيف أنه قال في الشرح إذا خاف من الطلب أي مخافة كانت جاز تركه وأدعى في ذلك الاجماع ( الشرط الرابع ) قوله ( مع السؤال ( 13 ) أي لابد من الطلب وهو المشي في طلبه مع السؤال إذا وجد من هو

126

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست