responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 93


ومن آداب السواك ان يستاك ( عرضا ( 1 ) أي عرض الأسنان لان الاستياك طولا ربما حسر اللثة ( 2 ) ولان الرسول صلى الله عليه وآله لما أخبر ان اليهود يستاكون طولا أمر بالعرض ( قال مولانا عليلم ) وللسواك آداب نخشي التطويل ببسطها لكنا نذكر جملة مختصرة وهو أنه يكره للجنب من جماع ( 3 ) والقائم ( 4 ) وفي المسجد ( 5 ) وعند قضاء الحاجة ( 6 ) وشابعا ( 7 ) ومتجمعا منقبضا ( 8 ) في مجلسه وندب بعد النوم ( 9 ) ومع الجوع ( 10 ) وللمتوضئ ( 11 ) ومن أراد ذكر الله أو تلاوة القرآن وبعد أكل ذوات الروائح الكريهة ( 12 ) ( قال عليلم ) ويندب وان زالت الأسنان لبقاء العلة التي ندب لأجلها وهي تطبيب موضع الذكر ( و ) الثاني ( الترتيب بين الفرجين ( 13 ) يعني أنه يندب تقديم غسل الفرج الاعلى ( 14 ) على الأسفل ( و ) الثالث ( الولاء ( 15 ) وهو أن يوالي بين غسل أعضاء الوضوء ولا يشتغل خلاله بشئ غيره الا لأمر يقتضيه ( 16 ) فإن فعل لم يبطل وضوؤه عندنا ( 17 ) وقد قدرت الموالاة بان لا يجف العضو الأول ( 18 ) الا وقد أخذ في الثاني فعلى هذا يكره أيضا على أصل يحيى ( عليلم ) ان يستاك بعد الاستنجاء ( قال مولانا عليلم ) ولهذا قلنا قبله أي قبل الوضوء * ويكره أيضا حال إزالة النجاسة لتشبهه بقضاء الحاجة فيقدم عليهما ( 19 ) ( و ) الرابع ( الدعاء ( 20 ) في أثنائه وبعده قد روي عن علي ( عليلم ) أنه كان

93

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست