والهادي ( 1 ) وقال ح وص لا يسن التثلث في الرأس ورواه أبو جعفر عن م بالله ( و ) الخامس ( مسح الرقبة ) قال في الانتصار السالفتان والقفا دون مقدم العنق لان في الحديث من مسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل ( 2 ) قال ط والمسنون مرة واحدة ( قال مولانا عليلم ) ولهذا أخرناه عن التثليث لئلا يتناوله * والمسنون أن يمسح الرقبة ببقية ماء الرأس ( 3 ) وعن م بالله وص بالله بماء جديد فرقا بين الفرض والنفل ( 4 ) ( وندب ( 5 ) سبعة أمور الأول ( السواك ( 6 ) وأوجبه داود ( 7 ) وإنما يندب للصلاة ( قبله ( 8 ) أي قبل الوضوء وهذا أحد قولي ش قال في الانتصار وهو الظاهر من مذهب العترة وفي أحد قولي ش أنه لا يختص الوضوء بل يستاك للصلاة من أرادها وان لم يتوضأ