responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 523


إذا وجد الميتة والزكاة فإنه ( يقدم ) أكل ( الميتة ( 1 ) ولا يأكل الزكاة مهما وجد الميتة فإن كان تناول الميتة يضره ( 2 ) فإنه يتناول من الزكاة على سبيل الاستقراض ( 3 ) ويرد ذلك متى أمكنه * قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام الهادي يقتضى بأن تقديم الميتة ( 4 ) واجب وقيل له بل هو على الاستحباب وقال م بالله له الميتة خير بينها وبين الزكاة قال في التقرير ولا يتأتى هذا الا إذا كانت الزكاة في يد الإمام أو المصدق لأنها في يد مالكها ليست بزكاة وفي يد الفقير قد خرجت عن كونها زكاة * قال مولانا عليه السلام بل قد يتأتى ذلك في غير الإمام وذلك نحو أن يستهلك المالك تسعة أجزاء من الطعام ويبقى الجزء العاشر بنية الزكاة فإنه قد تعين للفقراء قبل اخراجه فقد صار زكاة وإن كان في يد المالك وكذا لو لم ينو المالك ( 5 ) كونه زكاة ( ويحل لهم ما عدا ( 6 ) الزكاة والفطرة والكفارات ( 7 ) أما الزكاة والفطرة فواضح وأما

523

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست