النص المتواتر ( 1 ) والمتلقي بالقبول ( 2 ) على خلاف ( 3 ) فيه والاجماع المتواتر ( 4 ) والقياس الذي يكون دليل أصله ودليل العلة الجامعة بينه وبين الفرغ نصا ( 5 ) أو اجماعا ( 6 ) كذلك ( 7 ) أو عقليا ( 8 ) ضروريا كان أو استدلاليا ( 9 ) * فالتقليد في المسائل التي تجمع هذه القيود ( 10 ) ( جائز ( 11 ) عند أكثر الأمة وذهب الجعفر أن ( 12 ) وجماعة من البغدادية إلى تحريم التقليد على العامي وغيره في الفروع وغيرها قالوا وإنما العامي يسأل العالم عن الحكم وطريقه ( 13 ) على التحقيق * وقال أبو علي الجبائي لا يجوز التقليد في المسائل القطعية من الفروع لان الحق فيها مع واحد * فالمقلد لا يأمن تقليد المخطي ( قال مولانا عليلم ) هذا صحيح الا انه قد علم اجماع الصحابة ( 14 ) على تجويز فتوى العامي في مسائل الفروع قطعيها وظنيها من دون تنبيه ( 15 ) على الدليل ولا انكار للاقتصار ( 16 ) فدل ذلك على جواز تقليده في القطعي والظني * ثم إنا بينا من يجوز له التقليد بقولنا جائز ( لغير المجتهد ( 17 ) لا له ) أي