( في المسائل ( 1 ) الفرعية ( 2 ) احتراز من الأصولية سواء كانت من أصول الدين ( 3 ) أو أصول الفقه ( 4 ) أو أصول الشرائع ( 5 ) فإن التقليد فيها لا يجوز * وقال أبو إسحاق بن عياش والإمام ى يجوز التقليد في أصول الدين وروى عن القاسم ( 6 ) وأبى القاسم ( 7 ) أيضا ( العملية ( 8 ) احتراز من الفروع العلمية كمسألة الشفاعة ( 9 ) وفسق من خالف الاجماع فإنه لا يجوز التقليد فيهما ( الظنية ) وهي التي دليلها ظني من نص ( 10 ) أو قياس ( 11 ) ( والقطعية ( 12 ) وهي التي دليلها قطعي وهو