responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 481


لهما أو للبائع سواء تم البيع أو انفسخ لان الملك له ( وما ) اشترى ثم ( رد ) على البائع ( برؤية ( 1 ) أو حكم ) حاكم لأجل عيب ( 2 ) أو فساد عقد ( مطلقا ) أي سواء رد بهما قبل القبض ( 3 ) أم بعده ( أو ) بغير رؤية وحكم بل لأجل ( عيب ( 4 ) في المبيع ( أو ) لأجل ( فساد ) في عقد البيع وكان الرد ( قبل القبض ) للمبيع ( فعلى البائع ( 5 ) ان يزكي ذلك المبيع المردود في هذه الوجوه كلها ولا يجب على المشتري * فاما لورده بالعيب أو فساد العقد بعد أن قبض المبيع وكان الرد بالمراضاة لا بالحكم كانت الزكاة واجبة على المشترى ( 6 ) ( باب زكاة الإبل ( 7 ) ( ولا ) يجب ( شئ ) من الزكاة ( فيما دون ) النصاب منها والنصاب منها هو ( خمس من الإبل و ) متى بلغت خمسا وجب ( فيها ) شاة تلك الشاة ( جذع ) من ( ضان ( 8 ) وهو الذي أتى عليه حول واحد ( أو ثني ) من ( معز ( 9 ) وهو الذي أتى عليه حولان ولا يزال هذا واجبا في الخمس من الإبل ( منهما تكرر ( 10 ) حولها ) وهي كاملة خمسا

481

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست