حلية ( 1 ) أم غير حلية وسواء كانت الحلية للسيف أو لغيره مهما أمكن انفصالهما فاما إذا صارا مموهين ( 2 ) فلا شئ فيهما ( 3 ) لأنه في حكم المستهلك ( قال عليه السلام ) وكذا تجب في جبر السن ( 4 ) والأنف وللثلم ( 5 ) على مقتضى عموم كلام أهل المذهب ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يكون نصاباهما كاملين من الخالص ( غير مغشوشين ) بنحاس أو غيره إذا كانا لا يكملان الا بالغش ( 6 ) فاما إذا كان الخالص منهما نصابا كاملا لم يضر مداخلته للغش بل تجب الزكاة وقال م بالله إذا كان الغش يسيرا ( 7 ) وجبت الزكاة ولو لم يكمل النصاب الا به * قيل مراده إذا كان يتعامل به * وقال ح إذا كانت الغلبة ( 8 ) للفضة وجبت الزكاة لا إذا كان الغش أكثر أو مساويا ( ولو ) كانا من جنسين ( رديئين ) يعني رداءة جنس فإنها تجب فيهما الزكاة كما تجب في الجيد ثم بين عليه السلام قدر المثقال ( 9 ) والدرهم اللذين حد بهما النصاب