( باب في زكاة الذهب والفضة ) ( 1 ) ( و ) يجب ( في نصاب الذهب والفضة ) فصاعدا ( ربع العشر و ) نصابهما ( هو عشرون مثقالا ( 2 ) من الذهب ( ومائتا درهم ) من الفضة ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب ( كملا ( 3 ) فلو نقص وزن حبة ( 4 ) لم تجب تزكيته فاما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته مع النصاب قليلا كان الزائد أم كثيرا هذا مذهبنا وهو قول ك وش وقال ح والصادق لا شئ في الزائد حتى يبلغ خمس النصاب ( 5 ) قوله ( كيف كانا ) أي سواء كانا مضروبين دراهم أو دنانير ( 6 ) أو غير مضروبين