لأنه دم متغير فله حكمه وهو النجاسة ( الا من السمك ( 1 ) والبق ) وهو كبار البعوض ( 2 ) فإنه من هذين طاهر ولو كثر عند ط وع خلاف بالله ون في السافح ( 3 ) ( والبرغوث ( 4 ) كالبق عند ط وع وأما الكتان ( 5 ) فقال الإمام ي والفقيه ح انها كالبق قيل ح الا أن يتعذر الاحتراز عنها فطاهر عند الجميع ( وما صلب ( 6 ) على الجرح ) من الدماء فإنه طاهر وعلل م بالله طهارته بأنه استحالة ( 7 ) لا جمود * قيل ح ويعرف الجامد ( 8 ) بأن يوضع في ماء حار ( 9 ) فلا ينماع بل يتفتت فإن انماع ( 10 ) فهو نجس ( وما بقي في العروق بعد الذبح ( 11 ) فإنه طاهر أيضا وان كثر يعفى عنه في الاكل والثياب وخرج على خليل للم بالله أنه نجس وعن ف الحنفي أنه يعفى عنه في الاكل دون الثياب * قال في الانتصار ويعفي عدن الدم الذي يبقي في المنحر ( 12 ) لأنه لم يرو ان أحدا أوجب غسله ( وهذه ) الأنواع التي هي القئ واللبن والدم وماله حكمه ( مخففة ( 13 ) أي يعفى عنه في القئ عما دون ملء