في البلغم ( 1 ) بخلاف ما كان من اللهاة ( 2 ) والرأس فإنه طاهر اجماعا ( 3 ) وكذلك الماء الخارج من الفم حال النوم فإنه طاهر ولو تغير إلى الصفرة لا ان تغير إلى الحمرة ( 4 ) أو خرج بتقيئ ( 5 ) فإنه يكون نجسا وإنما بنجس الخارج من المعدة أن ( ملا الفم ( 6 ) لا دونه فإنه طاهر ولو دما ( 7 ) عند الهدوية والملء أن يغلبه فيخرج ولا يكفي كونه ملا الفم حتى يملاه ( دفعة ) لا دفعات ( 8 ) فظاهر ( و ) التاسع ( لبن غير المأكول ( 9 ) فإنه نجس في غير رأي الحقيني ( الا من مسلمة حية ( 10 ) فإنه طاهر لأجل الحرج ( 11 ) وهو اجماع فأما الميتة فنجس إذ لا ضرورة حينئذ ولبن الذكر ( 12 ) من بني آدم مثله وكذا لبن ميتة المأكول ينجس بالمجاورة ذكره م بالله وقال ح طاهر لان بينه وبين الميتة بلة ( 13 ) لا تحلها الحياة قيل ف والخلاف في لبن الكافرة مبني على الخلاف في رطوبتها وقيل س بل م بالله يقول أنه نجس ( 14 ) ( و ) العاشر ( الدم ( 15 ) فإنه نجس خلافا للحسن بن صالح فيما عدى دم الحيض ( 16 ) ( وأخواه ) المصل ( 17 ) والقيح ( 18 ) خلاف ش في المصل وفي مجموع على خليل أن نجاسة القيح مجمع عليها ( 19 )