responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 404


ويودى ( 1 ) ويمسى ح لا يثبت له شئ من ذلك ( أو ) إذا وجد مسلم ميت وقد ( ذهب أقله ( 2 ) بأن أكلته السباع أو نحو ذلك فإنه إذا كان الذاهب الأقل ( 3 ) وهو دون النصف فإنه يجب غسل الباقي فول ذهب أكثره لم يغسل ( 4 ) وكذا لو ذهب نصفه ولو بقي ما تممه الرأس نصفا على ظاهر الكتاب وهو قول السيد ح والفقيه ع وقيل ى بل يغسل لان للرأس مزية قال مولانا عليه السلام والأقرب أن غسل البعض والسقط الذي لم يستهل محظور لان الميت وبعضه نجس فمهما لم يرد في الشرع جواز الترطب به ( 6 ) كان محظورا وقيل ف أنه غير محظور إذا لم يعتقده الغاسل مشروعا ( ويحرم ) الغسل ( للكافر ( 7 ) والفاسق ) وقال ش و ح يجوز لولي الكافر المسلم أن يغسله وحكى في الشفاء عن الأخوين ان غسل الفاسق مباح وقال ص بالله

404

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست