responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 39


بالغسل ( 1 ) وقال ف ينجس بالموت ويطهر بالغسل فلا ينجس الماء بوقوعه فيه بعد غسله وط قال بعد الغسل يطهر حكما لأجل الصلاة عليه وعن ص بالله أنه لا ينجس بالموت وهو أحد قولي ش ( قال عليلم ) ولما كان في الميتة ما ليس بنجس أخرجناه بقولنا ( الا السمك ( 2 ) وما لا دم له ) فإنهما طاهران ( وما لا تحله الحياة ( 3 ) كالقرن والظلف والشعر والظفر ( من غير نجس الذات ) وهو الكلب والخنزير والكافر فإنه من غير هذه الثلاثة ظاهر وقال ع والمرتضى متى انفصل الشعر ونحوه من غير المأكول فهو نجس سواء انفصل من حي أم من ميت آدمي أو غيره وخطأهما ( 4 ) ط ( وهذه ) التي تقدم ذكرها من النجاسات ( مغلظة ( 5 ) لا يعفي عن شئ منها الا ما يتعذر الاحتراز منه كما تحمله الذباب في أرجلها ولو كثيرا وكذا ما تحمله الريح أن كان قليلا والا فنجس وقد قيل ف كذلك فيما تحمله الذباب * واختلف في تحديد القليل فقيل ح على كلام الهدوية دون القطرة من المائع ومقدار الحبتين من خر والفارة ( 6 ) من الجامد وفي مجموع على خليل إذا كان يدرك باللمس ( 7 ) لا بالطرف وكذا في الزوائد والأمير ح قيل ع ولا فرق بين أن يستقبل الريح عمدا أولا كالصائم إذا فتح فاه حتى دخل الدخان ( 8 ) ( و ) الثامن ( قئ من المعدة ( 9 ) بلغما كان أو غيره خلاف ح ومحمد

39

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست