من الصبيان ونحوهم ( 1 ) ومن النساء إذا لم يكن معهن ذكر ( 2 ) فإنها لا تجزيهن وتجزي بهن وحدهن ولو ( 3 ) كان الإمام ذكرا ( وشروطها ) خمسة الأول الوقت ووقتها وقت ( اختيار الظهر ( 4 ) وتصح في وقت المشاركة ( 5 ) قال عليه السلام وهو في التحقيق داخل في وقت الاختيار ولهذا لم نفرده بالذكر ( و ) الشرط الثاني وجود ( امام عادل ( 6 ) قال في اللمع وهو الظاهر من اجماع أهل البيت ( 7 ) عليهم السلام وقال ش ان الإمام غير شرط ( 8 ) وهكذا في تعليق الإفادة عن ك وقال ح بل هو شرط ولو جائرا ولا يكفي