responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 317


أن يؤديه ( قبل التسليم على اليسار ) والمراد أنه يؤديه قبل خروجه من الصلاة وهو لا يخرج منها حتى يسلم على اليسار * الشرط الثالث أن يؤديه ( ملغيا ما ) قد ( تخلل ( 1 ) من الافعال قبل أدائه بحيث لا يعتد بها بل كأنها لم تكن مثاله ان يسهو عن سجدة من الركعة الأولى ثم يقوم ويتم ويذكرها في حال التشهد الأخير فإن الواجب عليه حينئذ أن يجبرها بسجدة ( 2 ) من الركعة التي بعدها ( 3 ) ولا يعتد بباقي الركعة ( 4 ) التي كمل منها بسجدة ( 5 ) بل يصير كأنه في الركعة الثالثة ويتم صلاته وعلى هذا فقس سائر الأركان فلو بعد أن ذكر

317

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست