الانفصال ( 1 ) أو نحو ذلك ( 2 ) قال في الياقوتة فإن تعذر عليه الوقوف عن يمين الإمام وقف عن يساره ( 3 ) وقال في شرح أبى مضر يقف خلفه ( الا في التقدم ) على الإمام فإن صلاته مؤتما متقدما على إمامه لا تصح سواء تقدم لعذر أو لغير عذر ( 4 ) ( و ) يقف ( الاثنان فصاعدا خلفه ( 5 ) ) أي خلف الإمام ولا يكفي كونهما من خلفه بل لابد أن يكونا ( في سمته ( 6 ) أي محاذيين له ولا يكونا يمينا ولا شمالا ( الا لعذر ) نحو أن يكون المكان ضيقا أو نحو ذلك جازت المخالفة ( أو ) لم يكن ثم عذر