يعرف هذه الكيفية من كان عارفا بشروط الأصل والفرع * وأما شروط الأصل فهي خمسة ( الأول ) أن يكون حكمه موجودا فيه غير منسوخ ( 1 ) ( الثاني ) أن يكون شرعيا وعلته شرعية ( 2 ) أي الدليل على كونها علة شرعيا ( 3 ) لا أصل ثبوتها فقد يكون عقليا ضروريا كالطعم ( 4 ) في تحريم بيع البر بالبر متفاضلا ( الثالث ) أن لا يكون ذلك الأصل معد ولا به عن سنن ( 5 ) القياس بأن يكون حكمه مقصورا عليه إما للنص بذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي بردة ( 6 ) في تضحيته بالجذع من المعز تجزيك ولا تجزى أحدا بعدك ( 7 ) ونحو ذلك ( 8 ) وأما لأنه لا نظير لذلك الأصل كالدية على العاقلة ( 9 ) وكالقسامة ( 10 ) ولبن المصراة ( 11 ) والشفعة ( 12 ) أو لان حكمه لا يعلل كأعداد الركعات ( 13 ) في الفروض وصفة المناسك