مولانا عليلم ) وفى كلام الفقهاء نظر وقياس المذهب ما ذكره المذاكرون ( الأمر الثاني ) قوله ( أو ) يكون ذلك الإمام قد ( انتقل ( 1 ) من تلك الآية أو السورة التي أحصر فيها لأنه إذا قد انتقل استغنى عن الفتح فكان الفتح مفسدا ( الأمر الثالث ) قوله ( أو ) يحصر الإمام ويفتح المؤتم عليه ( في غير القراءة ) من أذكار ( 2 ) الصلاة أو أركانها نحو أن يلتبس ؟ على الإمام كم قد ركع فيقوم المؤتم بعده ويرفع صوته بالتكبيرة ليعلمه لان ذلك جار مجري الخطاب ( 3 ) ( الأمر الرابع ) قوله ( أو ) يحصر الإمام ويفتح عليه المؤتم ( في ) القراءة ( السرية ( 4 ) فإن الفتح حينئذ مفسد ( الأمر الخامس ) قوله ( أو ) يفتح عليه ( بغير ما أحصر فيه ( 5 ) نحو أن يتلو عليه غير الآية التي نسيها أو سبح أو تنحنح * وقال م بالله و ح وش أنه يصح الفتح بغير القراءة كالتكبير والتسبيح والتنحنح في جميع الأركان ( تنبيه ) اختلاف العلماء في حكم الفتح على الإمام إذا كملت شروط جوازه فقيل مد ( 6 ) أنه يستحب على ظاهر قول أصحابنا * وقال ص بالله أنه واجب ( 7 ) ( قال مولانا عليلم ) وهذا قياس ( 8 ) المذهب * وقال زيد بن علي أنه مكروه ( 9 ) ( و ) ( الثامن ) مما