responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 264


بل مذهب م بالله كالهدوية لأنه قد ذكر في المستحاضة ان دمها إذا انقطع في الصلاة استأنفت فيأتي هنا مثله قال لكنه يخالف الهدوية إذا زال العذر بعد الصلاة فلا استئناف عنده كالمستحاضة وعندهم يستأنف ( 1 ) مع بقاء الوقت كالمتيمم هذان المذهبان في الانتقال من الأدنى إلى الاعلى وأما العكس فلا كلام في صحة البناء إذا كان في آخر الوقت وأما في أوله فظاهر كلام اللمع أنه يصح أيضا إذا كان آيسا ( 2 ) من زوال العذر ( 3 ) في الوقت بخلاف من تغير حاله قبل الدخول في الصلاة فإنه يؤخر عند الهدوية قيل ف وعن النجراني أنه لا يصح الا في آخر الوقت وحمل حكاية اللمع على ذلك فأما في أول الوقت فتفسد الصلاة بذلك لوجوب التأخير ( 4 ) على من صلاته ناقصة * ( فصل ) يتضمن ( 5 ) ذكر ما يفسد الصلاة ( و ) هي ( تفسد ) بأحد أربعة أمور ( الأول ) ( باختلال شرط ( 6 ) من الشروط المتقدمة ( أو فرض ) من فروضها من الأذكار أو الأركان ( 7 ) ( غالبا ) احتراز من نية الملكين بالتسليم عند من أوجبها فإنها لا تفسدان تركت ( 8 ) ( و ) الثاني ( بالفعل الكثير ( 9 ) من غير جنسها ( 10 ) ( كالأكل والشرب ( 11 ) إذا وقع من غير المستعطش والمستأكل ( 12 ) فإن ذلك منهما ( 13 ) مستثني لا يفسد الصلاة ذكره السيد ح وكذا إذا كان يسيرا

264

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست