أن يكون المؤذن صيتا ( 1 ) وان يؤذن على موضع عال وان يضع رأس السبابة من أصبعه اليمنى في أذنه وفى الانتصار يجعل المسبحتين في الصماخين ( 2 ) وان يلتفت في قوله حي على الصلاة يمنة وفى قوله حي على الفلاح ( 3 ) يسرة قال ط ولا فرق بين أن يكون في المئذنة أو في القرار وقال ك ذلك يختص بالمئذنة * قال في الانتصار وان يتحول للإقامة من موضع الأذان وأن يكون المؤذن غير الإمام ولا يقعد إذا أذن للمغرب ( 4 ) باب صفة ( 5 ) الصلاة ( هي ثنائية ) كالفجر ( 6 ) ( وثلاثية ) كالمغرب ( 7 ) ( ورباعية ) كما عداهما في الحضر وقد تكون ثنائية وثلاثية فحسب ( 8 ) وذلك في السفر ( فصل ) ( وفروضها ) عشرة ( الأول )