بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه ( على صورة ( 1 ) لا يقول بها إمام منفرد ) ( قال عليلم ) ثم أوضحنا ذلك بقولنا ( كنكاح خلا عن ولي ) عملا بقول ح ( و ) عن ( شهود ) عملا بقول ك ( 12 ) فإن الطرفين وان قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل ح عن صحته قال ليس بصحيح لعدم الشهود ولو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي ( 2 ) فلا يكون في هذا النكاح مقلد الواحد من الإمامين لان كل واحد منهما يقول بفساده ( 3 ) كما ذكرنا والى هذا أشرنا بقولنا ( لخروجه ) أي الفاعل لذلك ( عن تقليد كل ( 4 ) من الإمامين ) ( فصل ) ( ويصير ) المقلد ( 5 ) ( ملتزما ) لمذهب امامه ( بالنية ( 6 ) وهي العزم على العمل بقوله