responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 18


بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه ( على صورة ( 1 ) لا يقول بها إمام منفرد ) ( قال عليلم ) ثم أوضحنا ذلك بقولنا ( كنكاح خلا عن ولي ) عملا بقول ح ( و ) عن ( شهود ) عملا بقول ك ( 12 ) فإن الطرفين وان قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل ح عن صحته قال ليس بصحيح لعدم الشهود ولو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي ( 2 ) فلا يكون في هذا النكاح مقلد الواحد من الإمامين لان كل واحد منهما يقول بفساده ( 3 ) كما ذكرنا والى هذا أشرنا بقولنا ( لخروجه ) أي الفاعل لذلك ( عن تقليد كل ( 4 ) من الإمامين ) ( فصل ) ( ويصير ) المقلد ( 5 ) ( ملتزما ) لمذهب امامه ( بالنية ( 6 ) وهي العزم على العمل بقوله

18

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست