مرجوا وإن كان مأيوسا لم تجزيه الصلاة حتى يتصدق بقيمته إن كان موسرا ( 1 ) لان القيمة تخالف العين في هذا الحكم كما سيأتي وان لم يكن له قيمة ( 2 ) صحت الصلاة فيه ولم يجب ازالته ولا مراضاة المالك لأن الغصب إذا لم تكن له قيمة وتلف فلا عوض له كما سيأتي ( و ) يشترط أيضا في ملبوسه إباحة ( ثمنه المعين ( 3 ) فلو كان ثمنه المعين أو بعضه غصبا ( 4 ) لم تصح الصلاة فيه فإن لم يكن معينا بل اشتراه إلى الذمة صحت الصلاة فيه ولو كان قضاه غصبا وهكذا أيضا يشترط إباحة ثمن الماء والدار المعين عند ط كالثوب المعين خلاف ( 5 ) م بالله ( قال عليلم ) ولما كان في اللباس ما اتفق أهل البيت والمذهب على تحريم في غير الصلاة واختلفوا في حال الصلاة وكان ذلك مستغربا فأشرنا إليه بقولنا ( وفى الحرير الخلاف ( 6 ) وإن كان قد دخل في قولنا وإباحة ملبوسه نعم اختلف