أو نحو من ذلك وفي هذه المسألة خلاف بين أهل المذهب فحكى في الكافي ليحيى ( عليلم ) وعلى خليل للم بالله ان حكم المحمول حكم الملبوس فلا تصح صلاة الحامل * وقال ص بالله ان صلاته تصح إذا كان من الدراهم له غائبا لا حاضرا ( 1 ) قيل مد ولعله يعنى إذا كان عازما على الرد والا لم تصح وأشار في الشرح إلى الصحة ( 2 ) ( قال عليلم ) ثم إنا بينا ان ما كان بعضه حراما حكمه حكم ما هو حرام كله بقولنا ( وخيطه ( 3 ) فلو كان في ملبوسه خيط حرام لم تصح الصلاة فيه سواء كان منسوجا فيه أم مخيطا به ( قال عليلم ) ونحن نذكر تفصيلا في ذلك لم يتعرض له الأصحاب فنقول هذا الخيط المغصوب لا يخلو اما أن يمكن نزعه بغير اتلافه أولا . ان أمكن نزعه سالم الحال فإن كان مالكه مرجو الوجود وجب نزعه وحفظه حتى يظفر بمالكه أو ييأس ( 4 ) منه فيتصدق به . وإن كان مأيوس الوجود فإن لم يكن في الغاصب مصلحة عامة ( 5 ) لم تصح صلاته فيه ولزمه نزعه والتصدق به . وإن كان فيه مصلحة فعلى كلام علي خليل وأبى مضر يجوز له صرفه في نفسه ( 6 ) فتصح ( 7 ) صلاته فيه وعلى كلام ض جعفر وع لا يجوز فلا تصح الصلاة فيه . وأما إذا لم يمكن نزعه الا باتلافه ( 8 ) فإن كان له قيمة ( 9 ) . لم تصح الصلاة فيه حتى يراضي المالك إن كان