عن زيد بن علي والناصر وهل يكره وطؤها لو أنقطع قبل كمال عشرة أيام ( 1 ) في الانقطاع قال الإمام ى يكره ( 2 ) وهو المروي عن علي عليلم وابن عباس والهادي والناصر و ح وقال ش لا يكره ( فإن جاوزها ) أي جاوز الأربعين ( فكالحيض إذا جاوز العشر ( 3 ) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها ( 4 ) والمعتادة ترجع إلى عادتها فإن جاوز دمها الأربعين ( 5 ) وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها فهو استحاضة ( 6 ) ذكره م بالله لئلا يؤدي إلى توالي الحيض والنفاس من غير تخليل طهر ( ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به ( 7 ) أي بالنفاس وهذا الحكم مجمع عليه ( تنبيه ) قيل ذكر ض زيد أن الطلاق في حال النفاس غير بدعة ( قال مولانا عليلم ) وهو موافق لأصول أهل المذهب ( 8 ) وقال في الانتصار هو حرام ( 9 ) كتاب الصلاة هي في اللغة الدعاء ( 10 ) . وفي الشرع عبادة ( 11 ) ذات أذكار ( 12 ) وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ( 13 ) ووجوبها على الاجمال معلوم من الدين ضرورة فالاستدلال عليه ( 14 ) فيه نوع مناقضة ان قصد اثباتها به فاما على وجه تبيين المستند في علم ذلك فلا بأس وذلك نحو قوله تعالى أقم الصلاة . حافظوا على الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الاسلام على خمسة ( 15 ) أركان الخبر