من الرحم ( 1 ) يحترز من الأذى الخارج من غير رحم فليس من الحيض ( في وقت مخصوص ( 2 ) يحترز من دم النفاس ( 3 ) فإنه لا وقت له مخصوص وإنما يعتبر بالولد كما سيأتي ويحترز من دم الاستحاضة ( 4 ) أيضا ( والنقاء ( 5 ) من الدم ( المتوسط بينه ) أي بين خروج الدم نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بعده وتدمي في الثالث فإن النقاء المتوسط حيض شرعي وكذا لو دمت يوما ونقت ثمانيا ودمت العاشر فإن الثماني حيض ( 6 ) قال السيد ح لا يكون النقاء حيضا الا إذا توسط بين دمي حيض ( 7 ) وقيل ح لا فرق وهو ظاهر كلام الشرح * ثمرة الخلاف تظهر حيث ترى يوما دما وتسعا نقاء ويوما دما فعلى قول السيد ح لا حيض ( 8 ) وعلى قول الفقيه ح يكون اليوم الأول حيضا وكذلك التسع ( 9 ) لان النقاء لم يتم طهرا صحيحا ( قال مولانا عليلم ) والأول هو الأظهر عندي ( جعل دلالة على أحكام ( 10 ) وهي البلوغ وخلو الرحم من الولد وعلى انقضاء العدة ( 11 ) ( وعلة في ) أحكام ( أخر ) وهي تحريم الوطئ والصلاة ومس المصحف والقراءة ودخول المسجد والاعتداد بالأشهر ( 12 )