responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 13


( في بلد ) تكون ( شوكته ( 1 ) وهي أمر دولته ( لامام حق ( 2 ) لا يرى جواز تقليد ( 3 ) فاسق التأويل ) لأنه مهما لم يكن كذلك لم يأمن المستفتى الذي يحرم عنده تقليد فاسق التأويل أن يكون هذا المنتصب فاسق أو كافر تأويل عنده فلا يجوز له الاخذ عنه إذ لا يحصل غلبة ظن بصلاحيته حينئذ ( 4 ) ( قال عليلم ) فأما إذا كان البلد الذي هو فيه كما ذكرنا فإنه يغلب في الظن أنه ليس كذلك وإنما قلنا المغرب لأنه لو اختبره وعرف صلاحيته جاز الاخذ عنه وان لم يأخذ عنه غيره وكذا لو أخبره عدل بصلاحيته الا على قول من يعتبر في التعديل أكثر من واحد ( 5 ) .
( فصل ) ( وكل مجتهد ) وقد تقدم بيانه متى وفى الاجتهاد حقه في الفرعيات العمليات الظنيات ( 6 ) فهو ( مصيب ( 7 ) بمعنى أن ما أوصله إليه نظره من ايجاب أمر أو تحريمه أو ندبه أو إباحته ( 8 )

13

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست