فذلك هو مراد الله تعالى منه ( 1 ) ومراد الله تابع لما أداه إليه نظره لا ان نظره تابع لمراد الله تعالى ( 2 ) وليس القصد بتوفية الاجتهاد حقه أن يعلم أنه قد أصاب في نظره ( 3 ) بل يكفي غالب الظن ( قال عليلم ) وقلنا ( في الأصح ) ( 4 ) إشارة إلى الخلاف الواقع في ذلك وهو أنواع ( 5 ) ( الأول ) ما ذكرناه وهو قول أبى علي وأبى هاشم وأبى الهذيل وأبى عبد الله البصري وقاضي القضاة ومن أهل البيت ط وم وص بالله والمهدى أحمد بن الحسين ( القول الثاني ) ان الحق مع واحد واختلف هؤلاء في حكم المخالف فمنهم من قال مخط معذور ( 6 ) وهم بعض اص ش ومنهم من قال مخط آثم وهم بشر المريسي والأصم وابن علية * قال الأصم وينفض به ( 7 ) حكم الحاكم ومنهم من قال مصيب مخالف للأشبه ( 8 ) عند الله وهم بعض اص ش ( قال مولانا عليلم ) وكلام المتقدمين ( 9 ) من أئمة مذهبنا وغيرهم محتمل ففيه ما يدل على هذا القول وربما دل على الثاني ( 10 ) ( والحي ) من