وسيأتي ذكرها ( و ) الخامس ( لدخول الحرم ( 1 ) وأحد قولي أنه واجب ( و ) السادس والسابع والثامن والتاسع دخول ( مكة ( 2 ) والكعبة ( 3 ) والمدينة ( 4 ) وقبر النبي ( 5 ) صلى الله عليه وآله وسلم ( و ) العاشر والحادي عشر ( بعد الحجامة و ( 6 ) بعد ( الحمام ( 7 ) قيل ح إنما يسن في الحمام إذا كان للعرق ولا ماء فيه وقيل س لا فرق ( و ) الثاني عشر بعد ( غسل الميت ( 8 ) وقال ح ليس بمستحب وأحد قولي الناصر أنه واجب ( و ) الثالث عشر بعد ( الاسلام ( 9 ) يعني لمن كان كافرا ثم أسلم وهذا إذا لم يكن قد ترطب في حال كفره بعرق أو غيره فإن كان قد