تمنع من صحة الغسل ( 1 ) فإذا أزف آخر الوقت ولم يحصل بول اغتسل ( وصلى ( 2 ) بذلك الغسل تلك الصلاة التي خشي فوتها ( فقط ) ولا يفعل شيئا ( 3 ) مما يترتب جوازه على الغسل من قراءة ودخول مسجد بعد الصلاة ( 4 ) فاما قبلها فيجوز كما لو تيمم للصلاة فله ان يدخل المسجد للصلاة ( قال مولانا عليلم ) وفيه النظر الذي سيأتي ( 5 ) وقال م بالله بقية المني لا تمنع من صحة الغسل فإذا اغتسل صح له فعل كل ما يترب جوازه على الغسل حتى يبول ( ومتى بال أعاده ( 6 ) أي أعاد الغسل عند الهادي وم بالله جميعا . اما على أصل الهادي فلان الغسل الأول غير صحيح ( 7 ) . وأما على أصل م بالله فلانه خرج المني مع البول قطعا وخروجه يوجب الغسل فيعيده ( 8 ) ( لا الصلاة ( 9 ) التي قد صلاها بذلك الغسل فلا يجب اعادتها عندهما وقال صاحب الوافي وعلي خليل يعيد الغسل والصلاة على أصل الهادي عليلم ( ثم ذكر عليلم ) الفروض التي تختص بالغسل بقوله ( وفروضه ) أربعة ثلاثة نعم الذكر والأنثى والرابع يختص بالذكر وبعض أحوال الأنثى . فالأول ( مقارنة أوله ) أي أول الغسل وأوله ما ابتدئ بغسله من أي بدنه قال بعض المتأخرين ( 10 ) بعد غسل مخرج المني ( قال مولانا عليلم ) وهذا الاعتبار صحيح ان قلنا أنه لا يقع الا على طاهر البدن من موجب الغسل كما أن الوضوء لا يقع الا على طاهر البدن ( 11 ) من موجب الوضوء ( 12 ) وقال