الحسين بن عبد الله بن ضميره عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . أنه قال في التيمم : الوجه واليدان إلى المرفقين . حدثني أبي عن أبيه في التيمم قال : حد التيمم بالصعيد إلى المرفقين كحد الوضوء . وقد ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يأمر بذلك . باب القول فيما يعمل الجنب إذا لم يجد الماء ولا الصعيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أي جنب أو غير جنب لم يجد الماء ولا الصعيد فعليه أن يصلي بغير تيمم ، ولا يتيمم بغير الصعيد الذي أمر الله بالتيمم به ، وجعله طهورا لمن لم يجد الماء . والصعيد فهو التراب لا غيره . فمن لم يجد التراب فهو كمن لم يجد الماء ، وعليه أن يؤدي ما افترض الله عليه من الصلاة ، وإن لم يكن طاهرا ، إذا لم يجد ما يطهره من الماء أو الصعيد ، لان زوال التطهر عنه لعدمه لما يتطهر به لا يزيل عنه ما افترض الله عليه من الصلاة ، لأنه في ترك ما لم يستطع فعله ، ولم يجد السبيل إليه معذور ، وعليه أن يأتي بما سوى ذلك من الفروض في كل الأمور . باب القول في المسافر يجتنب ومعه ماء وهو يخشى أن اغتسل بالماء على نفسه تلفا من العطش قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من خشي من المسافرين على نفسه تلفا إن هو توضأ بما معه من الماء ، لم يجز له أن