في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات لا يدري أيتهن طلق أنه يقسم بينهن الثمن أو الربع إن لم يكن له منهن ولا من غيرهن ولد ، ولا ولد ولد ، ويعتددن منه كلهن بآخر الأجلين . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات وهي في عدتها هل ترثه أو يرثها ؟ فقال إذا ماتت المرأة في عدتها أو مات زوجها وله عليها الرجعة ورثها وورثته ، وإذا بانت منه فليس بينهما موارثة في قولنا . حدثني أبي عن أبيه في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات لا يدري أيتهن طلق ، قال يرثنه كلهن ميراث منهن يقتسمن ذلك على قدر عددهن . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربك مائة سوط لم يجز له أن يضربها ضربا مبرحا ، فإن نوى الضرب الشديد فليفارقها وليرتجعها ، ولا يضربها لان الله لم يجز له ذلك فيها . باب القول في الكافر يسلم هو أو امرأته هل يلزمه لها نفقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها عليه ، وأن أسلمت هي ولم يسلم فالنفقة لها عليه ، لأنه حين أسلم كان الواجب عليها أن تدخل فيما دخل فيه من الاسلام الذي أمرا به ودعيا إليه ، فإن لم تفعل كانت الفرقة من قبلها فلم يجب لها عليه نفقة ، وكذلك حين أسلمت هي ولم يسلم هو كانت الفرقة من قبله لأنها قد دخلت فيما أمرها الله به وأمره فلم يدخل ، فالفرقة من قبله