responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 495


في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات لا يدري أيتهن طلق أنه يقسم بينهن الثمن أو الربع إن لم يكن له منهن ولا من غيرهن ولد ، ولا ولد ولد ، ويعتددن منه كلهن بآخر الأجلين .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات وهي في عدتها هل ترثه أو يرثها ؟ فقال إذا ماتت المرأة في عدتها أو مات زوجها وله عليها الرجعة ورثها وورثته ، وإذا بانت منه فليس بينهما موارثة في قولنا .
حدثني أبي عن أبيه في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات لا يدري أيتهن طلق ، قال يرثنه كلهن ميراث منهن يقتسمن ذلك على قدر عددهن .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربك مائة سوط لم يجز له أن يضربها ضربا مبرحا ، فإن نوى الضرب الشديد فليفارقها وليرتجعها ، ولا يضربها لان الله لم يجز له ذلك فيها .
باب القول في الكافر يسلم هو أو امرأته هل يلزمه لها نفقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها عليه ، وأن أسلمت هي ولم يسلم فالنفقة لها عليه ، لأنه حين أسلم كان الواجب عليها أن تدخل فيما دخل فيه من الاسلام الذي أمرا به ودعيا إليه ، فإن لم تفعل كانت الفرقة من قبلها فلم يجب لها عليه نفقة ، وكذلك حين أسلمت هي ولم يسلم هو كانت الفرقة من قبله لأنها قد دخلت فيما أمرها الله به وأمره فلم يدخل ، فالفرقة من قبله

495

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست