responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 494


من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) [3] ويقول الله سبحانه ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [4] ويقول : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ومع اليوم غدا ، ومع العسر يسرا ، وفي ذلك قول الله سبحانه : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) [5] وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها فعليه ما أوجب الله عليه من نفقتها إذا كان الحبس منه لا منها ، فإذا كان الحبس منها فلا نفقة عليه لها .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، هل يجبر على طلاقها فقال : إذا ابتليت المرأة بعوز زوجها ، فلا يخرجها بذلك من يده أحد ، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ، وقد قال الله سبحانه : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) [6] .
حدثني أبي عن أبيه : في الرجل يتزوج المرأة فتطلب منه النفقة قبل أن يدخل بها ، فقال تلزمه نفقتها إذا كان الحبس من قبله ، وإذا كان الحبس من قبلها فلا نفقة لها عليه .
قال يحيى بن الحسين رضوان الله عليه : المرأة تورث زوجها إذا كانت في عدة يجوز له أن يراجعها فيها ، فأما إذا كانت في عدة لا يجوز له أن يراجعها إلا من بعد زوج فلا موارثة بينهما ، وقال في الوالدين يأمران ابنهما بطلاق امرأته : إنه لا يجوز له أن يقتل أمرهما في ذلك وليس طاعتهما في ذلك عند الله مقبولة لان ذلك في المرأة ظلم ومعصية . وقال



[3] الطلاق 7 .
[4] الطلاق 286 .
[5] الشرح 5 .
[6] النور 32 .

494

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست