responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 463


ما دام مجمعا على ما حلف عليه عازما على الوفاء بيمينه ، فإن دخله ترك للوفاء بيمينه والاضراب عن إبرار قسمه لزمه الظهار وكانت عليه الكفارة لازمة .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولو أن رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ، لم يلزمه إن تزوجها لها ظهار لأنه لا يدخل الظهار قبل الملك كما لا يدخل الطلاق قبل الملك ، قال وكذلك لو قال : كل امرأة أتزوجها إلى سنة أو سنتين فهي عليه كظهر أمه لم يلزمه في ذلك ظهار لأنه لا ظهار إلا بعد ملك عقدة النكاح ، وكذلك لو قال :
كل سرية أتسراها فهي علي كظهر أمي لم يلزمه ذلك لأنه لا ظهار يقع على الإماء .
باب القول فيمن ظاهر من امرأتين أو ثلاث أو أربع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ظاهر الرجل من نساء عدة ، ثلاث أو أربع وجب عليه لكل واحدة منهن كفارة على حدة ، وهو مخير في الكفارات إن لم يطق العتق عنهن كلهن عن بعض وصام عن بعض ، وإن لم يطق الصيام أطعم ، وإن لم يجد السبيل إلى أن يطعم في ذلك كله ولم يطق الصيام فليطعم ما قدر عليه ، وليصم ما استطاع وليعتق إن وجد .
باب القول فيمن ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا أو أربعا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا ظاهر ( * ) من امرأته مرتين أو ثلاثا أو أربعا ، ولم يكفر للأول ولا للثاني أجزته كفارة


( * ) في نسخة ( من ظاهر ) .

463

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست