فإن كان حلف عليهن أن لا يدخلن مجتمعات فدخلن متفرقات فلا حنث عليه ، وإن كان نوى أن لا يدخلن على حالة من الحالات مجتمعات ولا متفرقات ، فإن دخلن فقد حنث مجتمعات كن أو مفترقات ، وإن كان نوى أن لا يطلق منهن واحدة حتى يدخلن كلهن الدار مجتمعات طلقن كلهن إذا دخلن الدار ، وإن كان أراد بيمينه وقوله ما قال أن كل من دخل منهن الدار فقد طلقت بدخولها فهو كما كان نوى ، كلما دخلت واحدة طلقت ، وإن دخلن معا طلقن ، وإن دخل بعضهن ولم يدخل بعضهن ، طلقت التي دخلت ، ولم تطلق التي لم تدخل . باب القول في الظهار من الإماء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الظهار من الأمة الزوجة كالظهار من الحرة الزوجة كانت للرجل أو لمملوكه ، قال ولو أن رجلا ظاهر من أمته لم تكن عليه الكفارة واجبة ، قال ولو أن رجلا ظاهر من أم ولده كان ظهاره غير واقع عليها ولم يكن ذلك ظهارا ، لان الله عز وجل إنما ذكر من الظهار من الزوجات دون الإماء فقال سبحانه : ( الذين يظهرون منكم من نسائهم ) [75] يريد أزواجهم والإماء لا يسمين نساء ولا زوجات . قال ولو أن رجلا قال لامرأته : أنت على كظهر أمي إن لم أفعل كذا وكذا فإنه إن فعل ذلك الشئ لم يحنث ولم يقع عليها الظهار ، والظهار في هذا الموضع كالايمان ، إن وفى لم يحنث وإن لم يف حنث ، فإن كان وقت وقتا فجاز ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف عليه فقد حنث ووقع عليه الظهار ، وإن كان لم يوقت لذلك وقتا فلا حنث عليه