يختلف في ذلك والحق لا يختلف حكمه ، وإنما يختلف الباطل ، ومن الحجة على من قال : إن نفقة ذات الحمل من مال ما في بطنها ، أن يقال له : أخبرنا إذ قد زعمت أن نفقة هذه المرأة تكون من حصة ما في بطنها ، أرأيت أن لم يتم حملها فأسقطته أو مات بعد التخلق في بطنها فوضعته ميتا أو تم فولدته تاما ميتا ، ولم يستهل على من يرجع الورثة الباقون بما أنفقوا على هذه المرأة التي لم يرث حملها ؟ فإن قالوا : لا يرجعون على أحد بذلك فقد أثبتوا أن نفقة الحامل وغيرها من رأس المال الميت ، وإن ألزموها نفقتها واحتسبوا به في ميراثها عليها فقد ظلموها وخالفوا حكم الله عز وجل فيها لان الله سبحانه يقول : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [30] فأوجب على الأزواج النفقة عليهن في حياتهم وعلى الوارث للحمل وللميت مثلما على الزوج ، وذلك قوله سبحانه : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) [31] فأوجب على الوارث مثل ما يجب على أبي الصبي من النفقة عليه وعلى من أرضعه ، وإذا لزم ذلك في الصبي لزم في زوجة الميت لان النفقة على الصبي خارجا من بطن أمه كالنفقة عليه وهو بطن أمه سواء سواء ، وكذلك الانفاق عليها وهو بطنها تحمله ويغذوه الله في بطنها كالنفقة عليها وهي ترضعه في حجرها . قال يحيى بن الحسين عليه السلام : فأما المتوفى عنها زوجها فتعتد من يوم يبلغها وفاته لا من اليوم الذي صحت لها فيه وفاته ، ومن الحجة في ذلك أن الله عز وجل لم يجز لها بعد وفاة زوجها أن تتزين ،