responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 439


أحببنا له أن يطلق من لم يقع عليها الطلاق منهن تطليقة واحدة ثم يراجع بعد من له فيها رغبة فيكون قد بان له بفعله هذا ما التبس عليه .
باب القول في المرأة يكون في بطنها ولدان متى تبين من زوجها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تنقضي عدة المرأة حتى يخلو بطنها وتضع كل حملها ، ولزوجها أن يراجعها ما لم تضع كل ما في بطنها من حملها لأنها ما بقي منه شئ في عدتها ، وقد قال الله سبحانه : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [29] فجعل وضوع الحمل منتهى العدة ، ولا تكون من وضعت بعض حملها واضعة لكله كما لا تكون إذا وضعته كله واضعة لبعضه .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن امرأة طلقت وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تضع الآخر ؟ فقال : ليس تخلو من عدتها حتى تضع كلما في بطنها من ولدها .
باب القول في نفقة المتوفى عنها زوجها ومتى تعتد إذا علمت بموته أم يوم توفى ؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : نفقة المتوفى عنها زوجها تكون من رأس المال أبدا حتى تنقضي عدتها ذات حمل كانت أو غير ذات حمل ، ولو كانت ذات الحمل وغيرها يفترقان فكان نفقة ذات الحمل في ميراث حملها ، ونفقة غير ذات الحمل من المال لكان الحكم



[29] الطلاق 4 .

439

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست