حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها أين يعتدان ؟ فقال : يعتدان في بيوتهما التي كان فيها الطلاق والوفاة ، إلا المتوفى عنها زوجها فإن لها الخيار في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حيث شاءت اعتدت . باب القول فيمن طلق قبل أن يدخل وفي عدة المختلعة وأم الولد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من طلق امرأة لم يدخل بها فلها نصف الصداق ولا عدة عليها قال : وسواء عليه عندنا طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، نحن نرى أن الثلاث ترجع إلى الواحدة إذا كن معا طلقت التي دخل بها أو التي لم يدخل بها ، وسنشرح الحجة في ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه الذي ينبغي أن نذكره فيها ، وقد بلغنا عن زيد بن علي [16] صلوات الله عليهما أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ولم يدخل بها : قال بانت بالأولى وأتبع الطلاق ملا يملك ، ولها نصف المهر ولا عدة عليها ، وكذا لو قال لها : قبل الدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا ، وهذا من الطلاق فأوكد من قول المطلق أنت طالق أنت طالق ثلاثا في كلمة واحدة وأجدر أن تبين به . حدثني أبي عن أبيه قال : كل طلاق قبل دخول وقد سمى لها المهر فللمطلقة فيه نصف مهرها . حدثني أبي عن أبيه أنه قال : كل طلاق بعد دخول وقد سمى لها المهر فللمطلقة مهرها .