responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 424


حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها أين يعتدان ؟ فقال : يعتدان في بيوتهما التي كان فيها الطلاق والوفاة ، إلا المتوفى عنها زوجها فإن لها الخيار في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حيث شاءت اعتدت .
باب القول فيمن طلق قبل أن يدخل وفي عدة المختلعة وأم الولد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من طلق امرأة لم يدخل بها فلها نصف الصداق ولا عدة عليها قال : وسواء عليه عندنا طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، نحن نرى أن الثلاث ترجع إلى الواحدة إذا كن معا طلقت التي دخل بها أو التي لم يدخل بها ، وسنشرح الحجة في ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه الذي ينبغي أن نذكره فيها ، وقد بلغنا عن زيد بن علي [16] صلوات الله عليهما أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ولم يدخل بها : قال بانت بالأولى وأتبع الطلاق ملا يملك ، ولها نصف المهر ولا عدة عليها ، وكذا لو قال لها : قبل الدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا ، وهذا من الطلاق فأوكد من قول المطلق أنت طالق أنت طالق ثلاثا في كلمة واحدة وأجدر أن تبين به .
حدثني أبي عن أبيه قال : كل طلاق قبل دخول وقد سمى لها المهر فللمطلقة فيه نصف مهرها .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : كل طلاق بعد دخول وقد سمى لها المهر فللمطلقة مهرها .



[16] في نسخة زيد بن علي عليه السلام .

424

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست